نماء نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى نماء نت خاص للفتيات نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

السلام عليكم اهلا بك اذا كنت عضوة فسجلي دخول كي تري جديد المنتدى واذا كنت زائرة فتصفحي المنتدى فان اعجبك فسجلي وتفاعلي  نتمنى لكن قضاء امتع الاوقات ولاتنسوا ذكر الله تحيات ادارة منتديات نماء نت للفتيات فقط نلتقي لنرتقي ..والمنتدى اسلامي..ويرحب بالفتيات..


 

 ^^زكاة الفطر^^

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمة الرحمن
عضوة متميزة
عضوة متميزة
أمة الرحمن


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 29/06/2011
الموقع : أسأل الله أن يرزقنى الفردوس الأعلى

^^زكاة الفطر^^ Empty
مُساهمةموضوع: ^^زكاة الفطر^^   ^^زكاة الفطر^^ I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 8:08 am

^^زكاة الفطر^^ Get-5-2011-almlf_com_a9sf3a88



فتاوى العلماء في أحكام زكاة الفطر


حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.

فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط (125)

وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.



على من تجب ؟

سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم (563)

هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟

فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.

وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.



..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

إخراج الرجل عن أهل بيته

قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط (4)

يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.

وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط (149)

إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر) أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.

فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.



إخراجها عن الجنين



قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.


حكمتها

عن ابن عباس رضي الله عنه {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).



هذه هي الحكمة، فهي{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.



وكذلك تكون {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط (15)



ما ينوي بزكاته

• أن ينوي بها التقرب إلى الله.
• وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
• وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.


فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ

جــنــســـها

جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال {فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من تمرأوصاع من شعير} (صحيح سنن أبي داود)



وحديث أبي سعيد رضي الله عنه {كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط (16)

مـــصـــرفـــها

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس {وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد) "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني



صرفــها للأبــنــاء

س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟

ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط (417)



مـــكـانــها

إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم (417)



وقــتــها


السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.

وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم (429)



فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!

يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح" ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.

فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.

سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم (12 )



إخراجها بعد الصـلاة

أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما {من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}.

(حسن/ صحيح سنن أبي داود).

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط (15)



فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر

إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ



حساب وقــتها



سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)



هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟



فأجاب: إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.

مـقدارها

الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.

مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر

مـقدارها من البُر (القمح)

الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد) "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

تــوزيــعــها

هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟

وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟


يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاً فأنا بالخيار.


فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط (15)


الــزيــادة على الصــاع


أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.

وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.

.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.


لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟


فالجواب : أن ذلك جائز ولا بأس.


فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ



مـن قوت البلد

قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:



الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.


وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط (274)


لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب..

فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.


• يوجد في بعض الأحاديث "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.


•كذلك منصوص في بعض الأحاديث "التمر" لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.


• .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.


• فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1 )

من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.


يتبع إن شاء الله....


^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536


عدل سابقا من قبل أمة الرحمن في السبت أغسطس 27, 2011 8:20 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمة الرحمن
عضوة متميزة
عضوة متميزة
أمة الرحمن


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 29/06/2011
الموقع : أسأل الله أن يرزقنى الفردوس الأعلى

^^زكاة الفطر^^ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ^^زكاة الفطر^^   ^^زكاة الفطر^^ I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 8:15 am

حكم إخراجها من المكرونة


قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)

نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.



حــكم إخــراجــها نــقــداً !!!


قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:


زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين،
والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.


وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم


رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}

وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه {كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.


فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.


والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .



ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.


• ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.


قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال {فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرأوصاعاً من أقِط} فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط : (375)


إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.


وهو قول الإمام مالك

قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1 )

قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.



^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536


الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط (274)

نقول لهؤلاء ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)

هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟! هل الدين قال فلان وفلان؟!!

..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاءأن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط (15)

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ).

•.. فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.


^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536



الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط (317)



حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!



هذا يخطئ مرتين:

المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.

لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.

لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟

إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.

• فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط (15)

هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟

كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت {الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}

كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.


ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.

• ..ما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

• ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!

• هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.

فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.

ردٌ على شــبهة

يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.

فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط (15)
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد



فتوى لأبن باز رحمة الله

أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [1] ،

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل (( قد فعلت )) [2] ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .



[1] سورة البقرة ، الآية 286
[2] رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126


نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر




^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536

مسائل في زكاة الفطر

الحمدُ لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً، وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على صفاتِه الكامِلة وأشكرُه على آلائِه السابغة وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير وسلَّم تسليماً.

أخي الكريم .. أختي الكريمة

إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل ولم يبقَ منه إلاَّ الزمنُ القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك ولْيَسْألْه القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ ولْيَعْتَذِرْ من تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ، وإن الله شرعَ لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ .

وسنتكلم عما كثر الكلام في الأونة الأخيرة حول كيفية اخراج زكاة الفطر ؟

فترى اللجان تتنافس فيها بالاعلانات الخارجية

• فمنهم من يقول: نستقبل زكاة الفطر دينار واحد.
• ومنهم من يقول: لا نستقبل إلا طعاما إحياءً للسنة.
• ومنهم من يقول: زكاة الفطر دينار واحد نخرجها لك طعاما.


فكيف نخرج زكاة الفطر إذن ؟؟؟

لذا حرص اخوانكم على بيان كيفية إخراج زكاة الفطر على السنة النبوية بالعقل والنقل بالمسائل التالية
لا اجتهــــاد مع نــــــص


دلت السنة النبوية على أن زكاة الفطر طعاماً وليس نقودا لحديث ابن عمر قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » رواه النسائي وصححه الألباني

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره»

عن ابن عباس رضي الله عنه قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وحسنه الألباني

فدلالة الأحاديث الشريفة أن إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا ولا حجة لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط . أهـ

فالأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل ولا اجتهاد مع نص


^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536


الفقراء بحاجة للمال

يقول كثير من الناس إن زكاة الفطر نقود أفضل من الأرز والتمر وإن المساكين عندهم ما يكفيهم من الأكل وأنهم بحاجة إلى المال لشراء الملابس والانفاق منها ونحو ذلك..!! فنرد عليهم بالأمور التالية :

• أولاً: إن العبادات توقيفية فلا يجوز لنا أن نتجاوز النصوص بأفهامنا ولا بعواطفنا .

ثانيًا: لقد حث الله تعالى على إطعام المساكين في آيات عديدة لم يقل إلباس المسكين قال الله تعالى {أّوً مٌسًكٌينْا ذّا مّتًرّبّةُ} البلد16 ، وقال {وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} الماعون3، وقال {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} المدثر44 ، وقال {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} الإنسان 8 .

ثالثًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يملكون المال ومع ذلك كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعاً من طعام امتثالاً بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، واعلم أخي المسلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، ولو كان المسكين بحاجة إلى الملابس بدلا من الطعام لأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعًا : بإمكانك إعطاؤهم المال من زكاة المال والذهب والفضة فانه يسد ويغني الفقراء والمساكين لحاجاتهم الأخرى وبذلك تكون زكاة الفطر (طعاما) ، وزكاة المال والذهب (نقودا)

خامسًا: أن هذا الفهم فهمه جمهور الفقهاء رحمهم الله كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم كثير .

سادسًا: إن في ذلك الغاء لكثير من الأحكام الشرعية ، فإذا جوّزنا إخراج زكاة الفطر نقودا لجاز لنا كذلك إخراج ما سواها نقودا كالكفارات والأضاحي والهدي وبهذا نكون قد فرغنا الشريعة التي قررت هذه الأحكام بما يناسب الحكمة من كل حكم شرعي بحسبه .

وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء،

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال « كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمروالشعيروالزبيب والأقط » فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .

وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق عليه

^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536 ^^زكاة الفطر^^ 552536
مسائل متفرقة

- أفضل الأصناف ما كان أنفع للفقير (تمر، أرز، بر) وهذا يختلف باختلاف المكان والزمان.

- لا يجب على الكفيل إخراجها عن الخدم المسلمين لكن لو تبرع فلا بأس بذلك ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية لأنها عبادة والعبادة لا بد لها من نية.

- يجوز إعطاء فطرة الواحد لجماعة وفطرة الجماعة لواحد.

- يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر كإعطاء بعض اللجان والجمعيات الخيرية بشرط أن يخرجوها طعاماً

- الأولى أن يخرج المسلم زكاة الفطر بنفسه وفائدة ذلك هو الوقوف على أحوال الفقراء والمساكين من المسلمين.
وبعد بيان هذه المسائل نقول


يجب إخراج زكاة الفطر صاعاً من طعام وقوفًا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه

سلسلة العلامتين ابن باز والالبانى

تم بحمد الله

منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
^^زكاة الفطر^^
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نماء نت :: القسم العام :: اسلاميات نماء..-
انتقل الى: